Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1383 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1383 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقت المطالبة في الشفعة

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فيرى الحنفية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن حق الشفعة على الفور؛ إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع، وإلا بطلت؛ لحديث عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعةُ كَحَلِّ العقالِ" (١)، ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشفعةُ لمن وَاثَبَهَا" (٢).

ولأنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور، ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري؛ لكونه لا يستقر ملكه على المبيع.

٢ - ويرى المالكية وهو رواية عند الشافعية والحنابلة أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك؛ لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير.

الراجح: بتأمل ما ذكره بعض الفقهاء الذين يرون أن الشفعة على الفور وأنها تتأجل إذا كان فيه عذر للشفيع وذكروا لذلك صورًا -فإنه يترجح لدينا أنها على الفور-، إلا أنه متى كان هناك سبب وجيه لتأخير الأخذ بالشفعة فإن ذلك مقبول، سواء منها ما ذكره أولئك أو غيره مما يكون له وجاهة، ويرجع في تقدير ذلك إلى القضاء، وفي ذلك جمع بين الأدلة. والله أعلم.

تصرف الشافع والمشفوع فيه

إذا تصرف الشافع في نصيبه من المشفوع فيه بما لا ينقل الملك كالإجارة والرهن، فلا يمنع حقه في الشفعة، أما إذا باعه كله بعد علمه بالبيع سقطت شفعته.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٥).
(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٥٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1383 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi