Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Al Fiqh Al Muyassar
No: 1406 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1406 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، وفي النهار وأن يذكر جنسها سواء قام به الملتقط بنفسه أو أناب عنه من يقوم به (١). ويكفي في وقتنا الحاضر الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وغيرها.

ومتى جاء صاحبها فذكرها وبين قدرها وجنسها وصفتها، لَزِمَ دفعُها إليه بلا بينة ولا يمين عند الحنابلة والمالكية؛ لحديث زيد بن خالد المذكور، وقال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك إلا ببينة (٢).

متى يملك اللقطة؟

إذا عَرَّفَ الملتقط اللقطة حولًا فلم تُعْرف، ملكها ملتقطُها، وصارت من ماله إذا كان فقيرًا وذلك باتفاق فقهاء الأمصار. وإذا كان غنيًا فإن له أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين إجازة الصدقة أو أن يضمنه إياها، واختلف الفقهاء في الغني: هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟

فقال مالك والشافعيُّ وأحمدُ: له ذلك ويضمنها لصاحبها، وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينتفع بها.

الراجح: أن للملتقط بعد تعريفها وفقًا لشروطها أن ينتفع بها ويضمنها لصاحبها إن جاء؛ وذلك لأن الحديث الصحيح الوارد فيها قد جاء فيه: "فشأنك بها" وهو عام لم يفرق بين غني وفقير (٣).


(١) البدائع، للكاساني (٨/ ٣٨٦٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩١).
(٢) المبدع (٥/ ٢٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1406 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi