Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1452 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1452 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

كان مراهقًا أو غيره وسواء كان مأذونًا له في التجارة أو لا. وأجازوا وصية الصبي المميز في شيء واحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه.

أما المالكية (١) والحنابلة (٢) فقالوا بأن البلوغ ليس بشرط بل تجوز وصية الصبي المميز.

والصحيح عندنا جوازها من المميز بشرط إذن وليّه.

٢ - كونه عاقلًا، فلا تصح وصية المجنون، والمغمى عليه، فإن كان يفيق أحيانًا فإن وصيته تصح حال إفاقته عند الحنابلة.

أما السكران فلا تصح وصيته عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فقالوا بأن السكران المتعذي بسكره كالمكلف تصح منه سائر العقود، والصحيح أن السكران لا تصح وصيته (٣)؛ لأن هذا التصرف يضر بالورثة.

٣ - كون الموصي حرًّا، فلا تصح وصية الرقيق، مكاتبًا أو غيره.

٤ - أن يكون مدينًا دينًا يستغرق كل ماله، فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.

٥ - كونه مختارًا للوصية قاصدًا لها، فإن كان هازلًا أو مخطئًا أو مكرهًا فإن الوصية لا تصح. وهذا قول الحنفية.

٦ - أن لا يكون محجورًا عليه لسفه إذا أراد الإيصاء لأولاده؛ لأنه لا يحسن التصرف على نفسه، فلا يحسن اختياره من يوصي على غيره.


(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٢٣).
(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٥٠٨).
(٣) المرجع السابق.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1452 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi