Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1483 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1483 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأما الإجماع: قال في الإفصاح (١): "فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة".

الحكمة من مشروعية الذكاة

إن الشرع ورد بحل الطيبات قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢).

وحرمت الميتة؛ لأن المُحَرَّم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولا يزول الدم إلا بالذبح أو النحر، وفي الذكاة تنفير عن الشرك وأعمال المشركين وتمييز لمأكول الآدمي عن مأكول السباع (٣).

شروط الذكاة

يشترط للذكاة أربعة شروط:

١ - أهلية الذابح المذكي أو الناحر أو العاقر: وهو أن يكون عاقلًا قاصدًا التذكية، فلا تحل ذكاة مجنون وسكران، وطفل دون التمييز؛ لأنه لا قصد لهم قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي" (٤).

٢ - أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تنحر بحدها لا بثقلها: سواء أكانت حديدًا أو حجرًا أو خشبًا أو غيرها، غير عظم أو ظفر، فلا يحلُّ الذبح بها وهو المتفق على صحته بين الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج: "ما أنهر الدم


(١) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣٠٨).
(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ١٧٧).
(٤) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي (ص: ٤٤٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1483 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi