Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1538 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1538 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال ابن هبيرة في الإفصاح: "واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجعوا عن شهادتهم أن ذلك نافذ يعمل به" (١).

صفة القصاص

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القاتل يقتل بما قتل به لأن ذلك مقتضى المساواة والمماثلة وإن غرقه أو خنقه فإنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين" (٣).

٢ - وذهب الحنفية وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أن القصاص لا يستوفي إلا بآلة ماضية كسيف وسكين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (٤)، ولما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بسيف" (٥).

الراجح: نرى أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه للأدلة التي أوردها الجمهور واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، جاء في إعلام الموقعين (٦): "والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - "وإن قتله بمحرم فإنه يقتل بالسيف فقط"، ومثل قتل السيف في


(١) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٣).
(٢) سورة النحل: ١٢٦.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلمٌ (٧/ ١٠٧).
(٥) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٨٩).
(٦) إعلام الموقعين (١/ ٣١٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1538 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi