Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1543 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1543 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أهل الطب طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون مقداره في الجارح.

٢ - وذهب الشافعية في قول لهم والحنابلة إلى أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا يؤمن فيها الزيادة عن الجرح.

الراجح: نرى أن قول الحنفية والمالكية أولى، ولا سيما أنه قد تقدم الطب في العصر الحاضر بحيث يمكن تنفيذ مثل الجرح تمامًا عن طريق الطبيب المختص وبأدق الأجهزة، فيؤمن الحيف بالزيادة عن الجرح، وفي ذلك إذهاب لحقد المجني عليه وأوليائه وتشفٍ من الجاني كما أنه يؤدي إلى الزجر ويمنع حدوث الجناية إذا علم أن ذلك مصيره.

ثالثًا: جناية إبطال المنافع:

وهي التي لا يترتب عليها إزالة طرف أو جرح وإنما تؤدى إلى إبطال منفعة، كإزالة العقل وإبطال السمع والبصر والشم والذوق ونحوها.

فيرى أبو حنيفة أنه لا قصاص وإنما الدية لأنه لا يمكن استيفاء المثل، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقتص من الجاني في ذلك بمثل فعله فإن ذهبت المنفعة المماثلة لجنايته وإلا أبطلت المنفعة بطريقة لا تؤدي إلى ذهاب عينه أو قطع عضو فيه (١).

ونظرًا لتقدم الطب في الوقت الحاضر حيث يمكن استيفاء المثل في إبطال بعض المنافع من سمع وبصر وشم وذوق وغيرها من دون ضرر على غيرها، ولذا فمن المناسب القول بالقصاص فيها.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٨٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٠)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧١٣)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٣١٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1543 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi