Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1602 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1602 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

سقوط حد القذف

١ - عفو المقذوف عن القاذف.

٢ - إقامة اللعان بين الزوجين: وذلك فيما إذا رمى زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك، فإنه يقام عليه الحد إلا إذا لاعنها فإنه يسقط عنه الحد.

٣ - ثبوت زنا المقذوف بشهادة أو إقرار فإن ذلك يسقط الحد عن القاذف.

٤ - زوال الإحصان عن المقذوف، كإن زنى المقذوف أو جُنَّ فإنه يسقط الحد عن القاذف لأنه يشترط استمرار الإحصان إلى إقامة الحد وذلك عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ولأن وجود الزنى منه يقوى قول القاذف ويدل على تقدم هذا الفعل منه.

وعند الحنابلة لا يسقط الحد عن القاذف؛ لأن الحد قد وجب بشروطه، فلا يسقط بزوالها بعد ثبوته.

الراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور لما ذكروه، وما حدث من زوال الإحصان مبرر قوي لسقوط الحد، وقد ورد إن الحدود تدرأ بالشبهات.

٥ - رجوع الشهود أو بعضهم عن الشهادة وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأن رجوعهم شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

قذف المحدود في الزنا

إذا أقيم الحد في الزنا على أحد فإنه لا حد على قاذفه لأنه غير محصن فكان صادقًا فيما قذف فيه.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1602 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi