Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1687 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1687 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ما وقع في يده، أما المثلة: فهي التنكيل والعقوبة كقطع الأنف والأذن ونحو ذلك (١).

ويحرم ذلك كله لما ورد في حديث بريدة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا على اسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ... " الحديث (٢).

٧ - إتلاف الأموال وقطع الأشجار والزرع

إذا كانت الحاجة تدعو إلى إتلاف شيء من أموالهم أو قطع أشجارهم وزرعهم فهذا يجوز بغير خلاف بين الفقهاء.

أما إذا لم يكن في إتلافه حاجة بل يكون في إبقائه مصلحة للمسلمين وفي قطعه ضرر بهم كأن يقوم أعداؤهم بالمعاملة بالمثل فهذا لا يجوز.

وما عدا ذلك مما ليس في إتلافه أو بقائه حاجة ومصلحة للمسلمين فقد اختلف فيه الفقهاء:

أ- فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه يجوز إتلاف الأموال والأشجار والزروع لقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (٣).

ولما روي ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حرق نخل بني النضير وقطع" (٤).


(١) مختار الصحاح للرازي مادة: (غدر، غلَّ، ومثل).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).
(٣) سورة الحشر: ٥.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٣٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٦٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1687 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi