Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1794 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1794 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بها على الوجه المطلوب شرعًا إلا من كان عدلًا يرعى الأمانة ويخشى مسئولية التضييع لها، والفاسق ليس أهلا لذلك لجرأته على فعل ما نهي عنه، أو ترك ما أمر الله به إذ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والفاسق ليس من أهل الحق؛ لأن النفوس تطمئن إلى العدل ولا تطمئن إلى الفاسق فأولى أن لا يطمئنوا إلى حكمه (١).

وقد جمع شيخ الإِسلام ابن تيميه بين القولين فقال: "إن اشتراط العدالة يعتبر بحسب الإمكان" (٢).

وقال في موضع أخر: "فليس عليه -أي ولي الأمر- أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة" (٣).

٧ - الاجتهاد

أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية علمًا يصل به إلى درجة الاجتهاد. وقد عرف الغزالي الاجتهاد بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب (٤).

وقال ابن النجار: "هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي" (٥).


(١) أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ٤٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٦٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٢).
(٤) المستصفى (١/ ٣٤٢)، وانظر: روضة الناظر (١/ ٣٥٢).
(٥) شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1794 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi