Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1876 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1876 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - قال الكاساني: "إنَّ نُكُولَ المدَّعَى عليه دَلِيلُ كَوْنِهِ كَاذِبًا في إنْكَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لو كان صَادِقًا لمَا امْتَنَعَ من الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَكَانَ النُكولُ إقْرَارًا دَلَالَةً" (١).

القول الثاني

أنه لا يقضى على المدعى عليه بالنكول وإنما ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضي له بما ادعاه، وإن لم يحلف لم يقض له بشيء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

استدلوا بما يلي:

١ - استدلوا بآية الوصية في السفر وفيها: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} (٣).

حيث أفادت رد اليمين من الشاهدين اللذين كتما وخانا إلى أقرب اثنين من الورثة إلى الميت، وهذا يدل على مشروعية رد اليمين ممّن وجبت عليه أولًا إلى غيره، ورد اليمين من المدعى عليه إذا نكل إلى المدعي ينطبق على ذلك فيكون مشروعًا (٤).

٢ - روى الحاكم والدارقطنيُّ والبيهقيُّ عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق (٥).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧).
(٢) الفروق (٤/ ٩٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٧٧)، حاشية البجيرمي (٤/ ٤٠٣)، حواشي الشرواني (١٠/ ٣٢٠)، الإنصاف (١١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٣) سورة المائدة: ١٠٧.
(٤) الأم (٧/ ٣٨).
(٥) المستدرك على الصحيحين (٤/ ١١٣)، برقم (٧٠٥٧)، سنن الدارقطني (٤/ ٢١٣)، برقم (٣٤)، سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٨٤)، برقم (٢٠٥٢٨). قال ابن حجر: فِيهِ محمَّد بن مَسْرُوقٍ لَا يُعرَفُ، وَإِسْحَاق بن الْفُرَاتِ مختلَفٌ فيه. التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1876 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi