Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1888 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1888 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبطل الاعتماد على الشبه في اللون الذي يكون بين الأصل والفرع فدل ذلك على بطلان الاعتماد على القيافة؛ لأنها تقوم على اعتبار الشبه.

ونوقش هذا: بأنه يدل على اعتبار العمل بالقيافة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألحق الإبل بأصلها البعيد اعتمادًا على الشبه بينها وهذا هو معنى القيافة.

٢ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حصر طريق ثبوت النسب في الفراش دون غيره فدل ذلك على نفي اعتبار القيافة طريقًا لثبوت النسب.

وقد أجيب عنه: بأن هذا الدليل لا ينفي القيافة إلا عند وجود الفراش؛ لأن الفراش أقوى منها.

الراجح: هو قول الجمهور لقوة ما استندوا إليه.

شروط العمل بالقيافة

١ - أن يوجد تنازع في ادعاء الولد كما لو ادعى اثنان نسب مولود وليست هناك بينة أو قرينة لأحدهما فيعمل بالقيافة في هذه الحالة.

٢ - أن لا يكون مع أحد المتداعيين دليل أقوي من القيافة، فإن وجد مع أحدهما دليل أقوى من القيافة فإنه يعمل به ولا عبرة بالقيافة حينئذ.

فلو ادعى الولد اثنان وجاء أحدهما بشهود يشهدون أنه ابنه وجاء الآخر بقافة ألحقوا الولد به، حكم القاضي لمن أقام البينة؛ لأنها أقوى من القيافة.


(١) صحيح البخاري، برقم (٦٤٣١)، صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٠)، برقم (١٤٥٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1888 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi