Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1921 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1921 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعن ابن أبي مليكة "أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: "بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعتُ مغيبًا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعتَ، فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا" (١).

وأما الإجماع: فقد حكاه النووي قال: وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي -رضي الله عنه- التحكيم وأقام الحجة عليهم (٢).

منزلة التحكيم من القضاء

التحكيم شعبة من القضاء إلا أنه أحط رتبة منه، وولايته مستفادة من طرفي الخصومة ولهذا كان نطاقه أضيق من نطاق القضاء، إذ هو قاصر على الأموال. قال ابن الهمام الحنفي: "هذا أيضًا من فروع القضاء، والمحكم أحط رتبة من القاضي فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي فيه الحكم" (٣).

وقال ابن فرحون المالكي: "وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود، واللعان والقصاص" (٤).

وقد تقدم ذكر الفروق بين قضاء التحكيم والقضاء العادي.


(١) رواه البيهقي (٥/ ٢٦٨)، وقال: وروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح. وذكره الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٦)، وسكت عليه.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).
(٣) شرح فتح القدير (٧/ ٣١٥).
(٤) تبصرة الحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام للطرابلسي (١/ ٢٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1921 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi