Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1949 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1949 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

دهن الميتة لا يزال باقيًا لم يَسْتَحِل ولم يُسْتَهْلَكْ في غيره، فهل يجوز استعمال مثل هذا الصابون أو مثل هذا المنظف الذي دخل في تركيبه هذه النجاسة التي لا تزال باقية فيه؟

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله في حكم استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، وفي ذلك رأيان لأهل العلم. والصحيح أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز، وهو رأي أكثر العلماء، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١).

الصلاة في الحدائق التي تُسْقَى بماء المجاري:

مياه المجاري هي عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإنسان للماء في الأنشطة الحياتية العادية؛ مثل ما يتعلق بالغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك، وهذه المياه لا يجوز استعمالها في الحدائق والمتنزهات التي يقصدها الناس، اللَّهم إلَّا إذا تمت تنقيتها عبر وسائل التنقية الحديثة ومرت بمراحل التنقية النهائية، وذلك لأن هذه المياه نجسة، إذا سُقيت بها هذه الحدائق نَجَّستْها، وهذه الحدائق والمتنزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها والصلاة فيها، فإذا قصدها الناس وهي على ذلك تنجَّست ثيابهم وفسدت صلاتهم؛ لأن طهارة الثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة.

إزالة النجاسة بالبخار

إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّرًا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٢٨٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1949 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi