Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1950 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1950 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيرًا لها؛ لأنها عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجِّسًا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها فإنه يكون مطهرًا لها (١)، علمًا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه.

حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به

الكحول مادة مطهرة للجروح، وركن من أركان الصيدلة، والعلاجِ الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وتحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة هي من أعظم أسباب تفوق غيرهم عليهم؛ كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وتحريم استعمالها في ذلك أيضًا قد يكون سببًا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو يطول مرضهم وتزيد آلامهم، وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول لا يقتضي تحريمها إذا كان الخلط يسيرًا لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما نص على ذلك أهل العلم، وبناءً علي ذلك نقول: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به؛ للحاجة لذلك (٢).

حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن

الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرَّح العلماء بأنه حرام؛ لأن ذلك ينافي احترام كلام الله -سبحانه وتعالى-، إلَّا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض، أو خاف أن ينساه؛ فلا حرج أن يدخل به لضرورة حفظه.

أما الأشرطة فليست كالمصاحف؛ لأن الأشرطة ليس فيها كتابة، غاية ما هنالك أن ذبذباتٍ معينةً موجودةً في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت؛ فلذلك يدخل بها ولا إشكال في ذلك.


(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١١/ ٨٦).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١١/ ١٩٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1950 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi