Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2115 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2115 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ولا بد أن يكون المسلم على علم بما يصح من أنواعها وما لا يصح، وذلك يختلف حسب نوع الشركة وطبيعة عملها، وهي تنقسم إلى قسمين:

١ - الشركات التي تزاول نشاطًا مباحًا: كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية إذا لم ينص في أنظمتها على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات، وهذا القسم يجوز للمسلم المساهمة فيه والتعامل بيعًا وشراء.

٢ - الشركات التي تزاول نشاطًا ممنوعًا: كالبنوك الربوية والشركات التي تؤسس لمزاولة أعمال محرمة كصناعة الخمور والمخدرات وغيرها أو المتاجرة بها، وهذا القسم لا يجوز للمسلم التعامل فيه مساهمةً أو بيعًا أو شراءً أو توسطًا أو غير ذلك من أنواع التعامل، وهو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة والبنك الإِسلامي للتنمية من حيث المساهمة في الشركات عام ١٤١٢ هـ، وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة لعام ١٤١٥ هـ، وقد جاءت بذلك الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٢١٨٧) ورقم (١٦٧٦٦).

٣ - البيع على المكشوف في الأسهم

وهو أن يبيع أسهمًا بسعر محدد مستقبلًا وهو لا يملكها وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض الأسهم، فإذا انخفضت أسعارها اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2115 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi