Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2153 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2153 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أما التعامل مع المصرف البنك وفقًا لما جاء في البند (ثانيًا) وهو منح القروض أو قبول الودائع بفائدة أو تقديم الاعتماد للمصرف وخصم الأوراق التجارية مقابل فوائد، فإن ذلك غير جائز شرعًا, لأنه من الربا وهو محرم، جاء في قرار مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ.

الفائدة على أنواع القروض كلها محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٠ (١٠/ ٢) أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.

فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون تعامله موافقًا للشريعة الإِسلامية، وأن يبتعد عن الربا, لأن الله حرمه؛ كما ينبغي عليه أن يتعامل مع المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإِسلامية حيث إنها لا تقبل التعامل بالربا أخذًا أو إعطاء.

وبدلًا من إيداع الأموال لأجل أو حسابات التوفير مقابل فائدة معينة فإن للمسلم إيداع ما توفر لديه عن طريق المضاربة وهي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة، وهو معمول به في بعض المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية في أعمالها (١).


(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٣/ ٣٦٣)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩١)، وانظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٨٦ (٣/ ٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2153 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi