Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2160 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2160 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

ويتم في هذه المعاملة فتح حساب بالهامش لدى أحد سماسرة سوق المال، يضع فيه العميل تأمينًا ويقرض السمسار العميل لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش

نرى أن التعامل بذلك لا يجوز لما يترتب عليه من مخالفات شرعية منها أن العقد جمع سلفًا وهو القرض وبيعًا وهو السمسرة بأجرة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع رواه الخمسة.

وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في دورته السابعة ١٤١٢ هـ وقد جاء فيه:

"أنه لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وأخذ به كذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣ / ١٤٢٧ هـ.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2160 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi