Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2176
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2176 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

باب الحوالة

يندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:

١ - تحويل العملات من بلد إلي آخر

يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٤٧٢١).

٢ - الحواله البنكية (السفتجة) (١):

وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:

* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.

* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود


(١) السفتجة: بضم السين وسكون الفاء وهي كلمة فارسية معربة، وصورتها: أن يدفع شخص مالًا إلى آخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمن من خطر الطريق حيث يكون في نقل النقود خوفًا عليها وعلى حياة من هي معه.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2176 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi