Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2186
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2186 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الإجارة اسمية تحمل اسم حامل الصك ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين أو كتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، ويمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم، ويجوز لمالك الصك بيعه بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري سواء أقل عن الثمن الذي اشترى به أو زاد عليه، وذلك لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق من عرض وطلب.

ويستحق مالك الصك حصته من الأجرة في الوقت المحدد في شروط الإصدار وحسم ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة وفقًا لأحكام عقد الإجارة.

شروط صكوك (سندات) الإجارة

١ - أن تتوفر في الأعيان الشروط التي يصح فيها أن تكون محلًا لعقد الإجارة كعقار أو باخرة أو طائرة ونحو ذلك.

٢ - ألا يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو ربحه، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة فإن الغرم على حملة الصكوك.

الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة)

يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، كما يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يعيد صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، على أن يتم ذلك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، أما إذا تم إبرام العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها أصبحت ديونًا للمصدر على المستأجرين.

وهذا هو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم ١٣٧ (٣/ ١٥).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2186 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi