Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2193 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2193 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

القاعدة في العوض

المسابقة بلا عوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.

إذا كان العوض من الإِمام أو أجنبي جاز، وإن كان من أحد المتسابقين جاز، وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٣٢١٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وإن كان منهما بأن قال: "إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا"، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعونها، والحنفية وشيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يجيزونها ما دام فيها مصلحة للإسلام والمسلمين.

٢ - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم

يجوز المسابقة في ذلك وإعطاء الجوائز لما فيه من نفع للإسلام وتحصيل العلم، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- في انتصار الروم على فارس في بضع سنين".

وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (٤٣٦)، ورقم (٥٩٦٦) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية.

٣ - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات

كثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات وتفنن الناس في أنواعها بهدف الفائدة أحيانًا وبهدف كسب الربح المادي فقط أحيانًا وبهدف إيصال المعلومة

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2193 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi