Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 2201
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 2201 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم ٨٦ (٣/ ٩) وجاء فيه: "أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنك الإِسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب".

٢ - الودائع الآجلة

إن تلك الودائع بأنواعها يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة، وحيث إن تلك المبالغ المودعة تعتبر من القروض ولا يجوز شرعًا إعطاء الفائدة على القروض (١)، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة ١٤٠٦ هـ , كما صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في جدة رقم ٨٦ (٣/ ٩) وقد جاء فيه:

"ثانيًا: إن الوداع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي: أ- الودائع التي تدفع لها فوائد كما هي الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير".

وبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة، بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصته من الربح لمودع، وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة، وقد جاء


(١) المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (ص: ٤٤٧).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2201 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi