Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2207 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2207 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

السعودية بقراره رقم (٥١) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ , وجاءت حيثيات القرار بأنه من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ، كما أنه لا يضر جهل المساهمين لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.

وقال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإِسلامي، وقد جاء في قراره:

"إن العقد البديل الذي يخدم أصول التعامل الإِسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون".

كما قال بجوازه مجلس مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في شعبان ١٣٩٨ هـ بمكة المكرمة.

٢ - التأمين التجاري: اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز التأمين التجاري.

وقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (٥٥) وتاريخ ٤/ ٤ / ١٣٩٧ هـ بعدم جواز التأمين التجاري، وجاء في حيثيات القرار، أنه من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان المحرم.

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة حرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك وجاء في حيثيات القرار علاوة على ما جاء في قرار هيئة كبار علماء السعودية: "إن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، كما أن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل".

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2207 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi