Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2209 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2209 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات

يرى عامة العلماء المعاصرين تحريم هذه العقود؛ لأنها بيع دين بدين، وحقيقة هذه العقود أنها من قبيل المراهنة على فروقات الأسعار وليس المقصود منها البيع والشراء الحقيقي، وهذا نوع من القمار، كما أن فيها غررًا ظاهرًا يؤثر في العقد، وهو كذلك من بيع الإنسان ما لا يملك.

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي سنة ١٤٠٤ هـ:

"إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقيًا ولا شراءً حقيقيًا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعًا.

ثانيًا: أن البائع غالبًا يبيع ما لا يملك".

كما يرى بعض المعاصرين جواز التعامل في عقود مستقبلية على أصول حقيقية، يحتاج المتعامل أن يواجه مخاطر تقلبات الأسعار وقت حاجته إلى السلعة في المستقبل، وذلك جائز شرعًا بشرط أن يكون التعامل في أسواق لا تقع في مخالفات شرعية (١).

حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات

يرى عامة الفقهاء المعاصرين عدم جواز ذلك؛ لأنه من بيع الدين بالدين، ويتم في هذه العقود الربا المجمع على تحريمه وهو ربا النسيئة؛ لأنه يشترط في بيع العملات الحلول والتقابض.


(١) العقود المستقبلية والشريعة الإِسلامية، د. أحمد محمَّد خليل الإِسلام بولي، البنك الإِسلامي بجدة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2209 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi