Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2413 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2413 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

١ - موافقة الميت على نزع عضو من أعضائه بعد وفاته، أو موافقة ورثته على ذلك.

٢ - موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المجهولة.

٣ - أن يغلب على ظن الطبيب استفادة المريض بالجزء المنقول إليه.

٤ - أن تكون المصلحة المترتبة على نقل العضو أعظم من المفسدة التي اقتضت حظره.

٥ - أن يكون القصد من ذلك رعاية المصلحة للمريض المتلقي وأن يكون ضروريا لذلك.

٦ - ألا يترتب على الاستقطاع تشويه كبير بالجثة.

٧ - أن لا يكون المضطر ذميًّا، أو معاهدًا، أو مستأمنًا إذا كانت جثة الميت لمسلم.

٨ - أن يكون المنقول له مسلمًا إذا كان العضو المنقول من مسلم.

ومما جاء في قرارات مجمع الفقهي الإِسلامي التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإِسلامي (١) ما يلي:

من حيث الأحكام الشرعية:

أولًا: يجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك كون الباذل كامل الأهلية،


(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، ع ٤، (١/ ٨٩) قرار رقم ٢٦ (١/ ٤) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2413 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi