Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 2651 / 2719
« Sebelumnya Halaman 2651 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

١ - من الباحثين من يرى عدم جواز التخدير سواء كان المقام عليه حدًّا أو قصاصًا؛ لأن الإيلام وتأذي الجاني مقصود نكاية به وردعًا لغيره.

٢ - ومنهم من يرى جواز ذلك عند إقامة حد القطع والقتل؛ لأن المقصود هو الإتلاف وليس الإيلام، وفي إقامة الحد جلدًا فإنه لا يجوز؛ لأن الإيلام مقصود في ذلك.

الراجح:

نرى عدم جواز ذلك في الحد مطلقًا؛ لأن الإيلام والشعور بالعذاب مقصود في إقامة الحد، وأما القصاص فإنه حق للمجني عليه على الجاني، فإن وافق المجني عليه أو وليه على التخدير فلا مانع؛ لأنه من حق المجني عليه فإذا أسقطه جاز ذلك، وإن لم يوافق فإنه لا يجوز استخدام التخدير، ويتم التنفيذ مثل ما نفذ بالمجني عليه؛ لأن الألم في ذلك مقصود لتشفي المجني عليه من الجاني معاقبة له بمثل ما فعل، وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية.

زراعة عضو قطع في حد أو قصاص

حيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في حال الحوادث وغيرها، فما هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟

إن هذه المسألة من النوازل المعاصرة، وقد درست وصدرت فيها فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٣٣٩) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة، وصدر فيها قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٥٨) لعام ١٤١٠ هـ وقد جاء فيه:

١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2651 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi