Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 523 / 2719
« Sebelumnya Halaman 523 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ" (١).

فالحديث يدل كما قال النووي (٢) وغيره على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإِسلام، وهذا قدر متفق عليه، وأيضًا الزكاة عبادة وجبت طهرة للمزكي والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، ولأنها أيضًا عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإِسلام، هذا في حق الكافر الأصلي.

أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة؟

اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فالحنفية (٣) يرون أنها لا تجب عليه لأن من شروطها النية عند الأداء، والكافر نيته غير معتبرة فتسقط بالردة كالصلاة.

٢ - وذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في حق المرتد إن كانت وجبت عليه في حال إسلامه، وبعد تمام الحول، وبلوغ النصاب، وذلك لأنها وجبت عليه حال إسلامه فلا تسقط بردته كغرامة المتلفات.

وهذا هو الراجح: لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين فلا تسقط بالردة كالنفقات والغرامات.


(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته إلى توحيد الله (٦٨٢٤)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).
(٢) المجموع (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٥٣)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٩).
(٥) المغني (٨/ ٥١٤)، الشرح الكبير ومعه الإنصاف (٦/ ٣٣٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 523 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi