Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 547
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 547 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود، وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث، والمتاع، والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، أو القابل للنماء والاستغلال.

وبعد النظر في أدلة الفريقين يترجح عندنا أن أداء الزكاة في حلي المرأة غير واجب، لكن زكاته الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروجًا من الخلاف، وسبب الترجيح لهذا القول ما يلي:

١ - أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل صريح صحيح، وزكاة الحلي لم يرد فيها ذلك وإنما اعتمد من قال بالوجوب على أدلة عامة.

٢ - أن وجوب الزكاة يدور على النماء، وهو معدوم في حلي المرأة.

٣ - أن القول بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة هو قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ.

٤ - من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه، والجمع هنا ممكن، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من الخلاف، وهو العمل بالأحوط والأسلم للعاقبة.

زكاة النقود الورقية

لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، ومن هنا اختلف الفقهاء فيها هل تجب الزكاة فيها مطلقًا؟ أم هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الفلوس (النقود الورقية والمعدنية) عروض، وعليه فلا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 547 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi