Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 550 / 2719
« Sebelumnya Halaman 550 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم له، نظيره قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (١)، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر.

والأولى هنا ما ذهب إليه الأولون لقوة أدلتهم.

هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألةْ

١ - فالحنفية (٢)، والحنابلة (٣) يرون أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير.

٢ - وذهب الشافعية (٤) على الأصح إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدرًا قليلًا يعيش بدونه بلا ضرر بيِّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها.

والراجح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة.

فمثلًا: إذا كان عند إنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة أشهر ففيها الزكاة.


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢)، الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).
(٣) المغني (٤/ ١٣).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ١٩٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 550 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi