Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 565 / 2719
« Sebelumnya Halaman 565 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وعلى هذا لا يأخذ المصدِّق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك، بأن يكون جميع المال من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال، فيأخذ هرمة من هرمات ومعيبة من المعيبات وتيسًا من التيوس.

ثالثًا: لا يؤخذ من الصدقة الرُّبَّى، وهي التي تُربي ولدها, ولا الماخض التي قد حان ولادها, ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه، فهذه الثلاثة لا تؤخذ لحق رب المال.

ولا تؤخذ أيضًا الأكولة وهي السمينة، وكذا الفحل، فهذه كلها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني، ولا شك أن الإِسلام بشريعته العادلة وازن بين المصالح للفقراء والأغنياء.

زكاة الخلطة

الخُلطة: بضم الخاء، وهي أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء في تأثير الخلطة، وهل هي عام في جميع الأموال أم هي خاصة في بهيمة الأنعام؟ وإليك أقوال الفقهاء في الخلطة:

١ - ذهب الحنفية (١) إلى أنه لا تجب الزكاة في المال المشترك "الخلطة" إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابًا على انفراد، فإن الأصل الثابت "المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد.

٢ - وذهب المالكية (٢) إلى أن خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر


(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٢٨٠).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٦٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٨)، والشرح الكبير (١/ ٤٣٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 565 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi