Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 586
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 586 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وقال أبو حنيفة (١) لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع.

والراجح: الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، فلا تجب فيما دون خمسة أوسق زكاة، وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذا.

عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار

لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول، وهذه ميزة يتميز بها هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره، وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة نماء في نفسه، فتخرج منه الزكاة عند كماله، ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعوامًا طويلة لم يجب عليه فيه شيء لأنه زكاه مرة واحدة فقط.

مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار

ورد تحديد مقدار الزكاة فيها بالسنة، ومن ذلك:

١ - ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٢).

٢ - وعنه -رضي الله عنه- أنه سمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِيمَا سَقَتْ الأَنهَارُ وَالعُيُونُ العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ" (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩).
(٢) سبق تخريجه (ص:).
(٣) رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠٨) رقم (١٥٩٧).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 586 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi