Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 617 / 2719
« Sebelumnya Halaman 617 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ذلك ممّن يليها أو يحرسها فلا تدفع إليه، ولا تعطى لمجاهد أيضًا, ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرًا بالموضع الذي هو فيه، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق ولا غارم.

٣ - وذهب الشافعية (١) في المشهور من مذهبهم إلى أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال.

٤ - وذهب الحنابلة (٢) إلى أن مصرف الفطرة هو مصرف الزكاة. قال المرداوي: "وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم".

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) -رحمه الله-: "لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك".

الراجح: الذي نرجحه من هذه الأقوال أن صدقة الفطر خاصة للفقراء والمساكين إلا إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإِمام أو نائبه ذلك (٤).

الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر

١ - لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا هو ما وصل إليه المالكية (٥)،


(١) المجموع (٦/ ١٤٤).
(٢) الإنصاف (٣/ ١٨٦).
(٣) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٢).
(٤) أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة، رقم الفتوى ١٦٣٥٧ وتاريخ: ٦/ ١١ / ١٤١٤ هـ.
(٥) الشرح الكبير (١/ ٥٠٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 617 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi