Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 627 / 2719
« Sebelumnya Halaman 627 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.

خامسًا: في الرقاب:

وهم عند جمهور الفقهاء المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب؛ لأنه لا يمكن الدفع إلى الشخص الذي يرادفك رقبته إلا إذا كان مكاتبًا.

قال المالكية (١) يشتري بسهمهم رقيقًا فيعتق لأن كل موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقها، والعتق والتحرير لا يكون إلا في العتق والعبد الخالص العبودية كما في الكفارات.

والراجح: أن كلمة الرقاب تشمل هذا وهذا أي تشمل المكاتب وغيره، فيعطى المكاتب من الزكاة، وكذلك العتق أي العبد الخالص يعطى منها لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي اَلرِّقَابِ} لا سيما إذا كان هذا العبد عنده سيد يؤذيه، أو عنده سيد لا يؤمن عليه، فإنه يُشترى من الزكاة ويعتق.

وهذا ما ذهب إليه المالكية (٢)، وأحمدُ (٣) في رواية عنه، والحنفية (٤)، والشافعية (٥).

وذهب الإِمام أحمد (٦) في رواية أخرى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الرقيق المسلم، لكن الراجح كما ذكرنا جواز إعطاء الرقيق المسلم منها، وهو اختيار


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) كشاف القناع (٢/ ٢٨٠).
(٤) فتح القدير (٢/ ١٧).
(٥) المجموع (٦/ ٢٠٠).
(٦) المغني (٦/ ٤٢٩، ٤٣٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 627 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi