Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 643
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 643 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٢ - وقال أبو حنيفة (١)، وهو رواية أخرى عن الإِمام أحمد: لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع بين الرجل وبين المرأة مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها, ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال أسرته، ولا تصح شهادته لها.

وقال مالك (٢): لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها، واختلف أصحابه في معنى كلامه، فقال بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاء، وقال آخرون: بإجزائه مع الكراهة.

والراجح من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الأولون من جواز دفع زكاة المرأة لزوجها لصراحة دليل زينب زوجة عبد الله بن مسعود في ذلك.

٤ - الفاسق والمبتدع

صرح المالكية (٣) بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إذا غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز وتجزيء.

وعند الحنفية (٤): يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإِسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة عن الإِسلام على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) -رحمه الله-: "ولا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها


(١) فتح القدير (٢/ ٢٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٩).
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٩).
(٥) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٥).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 643 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi