Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar - Detail Buku
Halaman Ke : 714
Jumlah yang dimuat : 2719
« Sebelumnya Halaman 714 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا" (١). يعني قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢).

أحوال المريض

للمريض مع الصوم حالات:

الحالة الاولى: ألا يقدر على الصوم بحال، أو يخاف الهلاك أو الضعف أو يضره الصوم، فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٣)، وقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٤).

فإن صام وهو في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟

ذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه مع الإثم.

وقال ابن حزم (٥): لا يجزئه الصوم؛ لأن الله -تعالى- جعل للمريض عدة من أيام أُخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء.

والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئًا، فإذا قلنا بالتحريم فمقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما نهي عنه كصوم أيام


(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب تفسير القرآن، باب: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٤١٤٧)، مسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (١٩٣١).
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة البقرة: ١٩٥.
(٥) المحلى (٦/ ٢٤٧).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 714 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi