Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 782 / 2719
« Sebelumnya Halaman 782 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الأدلة:

١ - استدل الجمهور بما جاء في حديث أبي رزين أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: "حج عن أبيك واعتمر" (١).

وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع (٢).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز الحج الواجب عن الغير بغير شروط. ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الفدية فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى.

٢ - واستدل المالكية بقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} آل عمران: ٩٧ وهذا لم يستطع فلا حج عليه ويسقط فرض الحج عنه لعدم استطاعته القيام به بنفسه ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

شروط جواز حج الإنسان عن غيره في الفرض عند من يقول به

يشترط القائلون بالإنابة في الحج أو العمرة الواجبين شروطا هي:

١ - عجز الواجب عليه الحج عن أدائه بنفسه إما لمرض لا يرجى برؤه أو مانع غيره ميؤوس من زواله أو موت. أما ما يرجى برؤه وزواله فلا يجوز أن


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، والترمذيُّ (٤/ ١٦٠)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٣)، ومسلمٌ (٢/ ٩٧٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 782 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi