Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 827 / 2719
« Sebelumnya Halaman 827 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

صلاة العيد إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وفي رواية عند الحنابلة أن الوقت يستمر حتى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق.

٣ - ويرى الشافعية أن وقت ذبح الهدي للتمتع والقران هو الإحرام بالحج فيجوز أن يقدمه على يوم العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء. ويرى الشيخ عبد المجيد حسن: جواز ذبح هدي التمتع من حين الانتهاء من العمرة للمتمتع ويرى الشيخ عبد الله بن منيع: أنه يبدأ من الإحرام بالعمرة، ولا حد لنهايته بل يبقى دينا في ذمة الحاج حتى يؤديه ويوافقهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما يخص النهاية، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد تحديد من الشارع حتى يتم التقيد به. جاء ذلك في القرار رقم (٤٣) لهيئة كبار العلماء في السعودية.

الراجح: نرى أن الأولى هو القول بأن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وهو الأفضل ويمتد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة لأن أيام التشريق كلها أيام تكبير وإفطار فكانت وقتا للنحر.

مكان الذبح

يذبح الهدي سواء أكان واجبًا أم تطوعًا في الحرم وللمهدي ذبحه في أي مكان من الحرم وهو قول عامة الفقهاء وذلك لحديث: "كل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (١).

السنة أن يذبح الحاج هديه بمنى وأما المعتمر ففي مكة.

قال ابن رشد: "وبالجملة فالنحر بمنى إجماع العلماء وفي العمرة بمكة" (٢).


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 827 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi