Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 899 / 2719
« Sebelumnya Halaman 899 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٥ - البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها لابن عشر سنين فما فوقه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الثاني في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (١).

٦ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢)؛ لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها (٣)؛ لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه.

٧ - الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة (٤). فلا ولاية للمحجور عليه لسفه في النكاح، واستدلوا بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، وفي رواية عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (٥). وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- الرشد هنا هو المعرفة


(١) ١٨/ ١٤٧.
(٢) المهذب (٢/ ٣٦)، المغني (٧/ ٣٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٣) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٨)، المهذب (٢/ ٣٦).
(٤) المهذب (٢/ ٣٦)، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٥) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٢٠)، والطبرانيُّ في الأوسط ١/ ١٦٧ (٥٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ١٢٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٦): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 899 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi