Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 977 / 2719
« Sebelumnya Halaman 977 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم (١١٠٠٣) (١).

الوجوب: يكون الطلاق واجبًا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق المرأة التي لا تصلي إذا لم تجدِ نصيحتها يكون واجبًا في فتواها رقم (٦٣٩١) (٢).

الإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها، وحصول الضرر بمعاشرتها.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم (٤١٧٢)، وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (١٧٣٨٠)، ورقم (١٨٤١٦) (٣).

الندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبًا إليه في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر.


= صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا ... وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي، قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط".
(١) ٢٠/ ٥.
(٢) ٢٠/ ١٢.
(٣) ٢٠/ ٥ - ٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 977 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi