Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 994 / 2719
« Sebelumnya Halaman 994 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (١).

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (١٥٧)، وفتواها رقم (٨٧٢)، والفتوى رقم (٩٨٨١) وغيرها (٢).

٢ - أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيًا بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها كما تقدم.

فإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ طلاقًا بائنًا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة.

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (٥١٧٠)، والفتوى رقم (٦١)، والفتوى رقم (٧٣) وغيرها (٣).

٣ - أن تكون الرجعة في العدة: لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (٤). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد جديد.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (١٦٨٥) (٥).


(١) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٢) ٢٠/ ٥٩، ٦٠، ٦١.
(٣) ٢٠/ ٦٢، ١٣١، ١٣٢.
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) (٢٠/ ٢٤٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 994 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi