وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (1) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (2).
38 - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع
الضريبة (3)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.
الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة لأنه (4) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (5).
39 - فرق بين مسألتين: قال مالك (6): إذا دفع إلى حائكٍ (7) غزلاً، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (8) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.
الفرق بينهما: أنه إذا (9) جعل بنصف (10) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (11).