43 - فرق بين مسألتين: قال مالك (1): يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ.
الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (2).
44 - فرق بين مسألتين: قال مالك (3): يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن
رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.
الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر (4) الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي (5).
45 - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، وهو يفسد الصوم والحج (6) ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع (7).
الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء وهو (8) أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة (9)