كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى، وإذا اغتسلت للجنابة لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى، وفي هذه المسألة اختلاف (1).
انظر لو فرق بغير هذا، فقال: إن الحيض نظر على الجنابة، ولا ينظر الجنابة على الحيض، فعلى أكثر الأحوال (2)، فلهذا كانت أقوى (3).
128 - فرق بين مسألتين (4): إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارةٌ بالماء.
الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركها، وما طريقته الترك لم يفتقر إلى نية، يبينُ ذلك ترك الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمرُ فيه إلى إيجاب فعل، وما طريقه إيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية، يبين ذلك الصلاة وسائرُ العبادات.
* * * * *