Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Furusiah al Muhammadiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 305
Jumlah yang dimuat : 422
« Sebelumnya Halaman 305 dari 422 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَهَذَا الْوَجْه قوي إِذْ لَا فَائِدَة فِي اشْتِرَاطه فِي رمي الْمُبَادرَة لِأَنَّهُ إِذا قَالَ أَيّنَا بدر إِلَى خمس إصابات فَهُوَ السَّابِق فَمَتَى بدر إِلَيْهَا أَحدهمَا تعين سبقه سَوَاء كَانَ عدد الرَّمْي مَعْلُوما أَو لم يكن

وَأما المفاضلة والمحاطة فَإِذا لم يكن عدد الرَّمْي مَعْلُوما لم يحصل مَقْصُود العقد وَلم يَنْقَطِع التَّنَازُع فَإِن احدهما إِذا أصَاب عشرَة من عشْرين مثلا قَالَ الآخر أَنا أصيبها من ثَلَاثِينَ وَلَيْسَ عدد الرَّمْي مَشْرُوطًا بَيْننَا لم يكن لَهُ ذَلِك وَأدّى إِلَى عدم معرفَة السَّابِق وَيَقُول الآخر أَنا أرمي إِلَى أَن أفضلك

فَإِن قيل هَذَا يَزُول باستوائهما فِي الرَّمْي قيل النزاع لَا يَنْقَطِع بذلك فَإِنَّهُ يَقُول لَهُ ارْمِ حَتَّى تساويني

وايضا فَإِنَّهُمَا إِذا لم يشترطا عددا فَإِنَّهُ قد يسْتَمر رميهما لَا إِلَى غَايَة وَلَا يُصِيب أَحدهمَا فَلَا يُمكن أَحدهمَا الآخر من إِحْرَاز سبقه وَيَقُول لم نزل نرمي حَتَّى يغلب أَحَدنَا

وَهَذَا فَاسد جدا وَهُوَ بعيد من قَوَاعِد الشَّرِيعَة وَلَا سِيمَا عِنْد من ألحق هَذَا العقد بالجعالات والإجارات وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فقد تبين من هَذَا أَن النضال على أَرْبَعَة أَقسَام مفاضلة ومحاطة ومبادرة ومباعدة وَأَنَّهَا كلهَا جَائِزَة إِلَّا المباعدة فَإِن فهيا خلافًا وَلَيْسَ على منعهَا دَلِيل

فصل

فَإِن شرطا إِصَابَة مَوضِع من الهدف على أَن الْأَقْرَب مِنْهُ يسْقط

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 305 dari 422 Berikutnya » Daftar Isi