Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Hudud fi Ushul - Detail Buku
Halaman Ke : 28
Jumlah yang dimuat : 36
« Sebelumnya Halaman 28 dari 36 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف.

التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل.

ومعنى ذلك أن يلتزم المقلِّد قول المقلَّد شرعًا ودينًا، ويعتقد ما حرمه حرامًا وما أوجبه واجبًا وما أباحه مباحًا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده. ولو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال، ولا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.

الاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم.

وهو على طريق من قال إن الحق في واحد، وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه.

وأما على قول القاضي أبي بكر "إن كل مجتهد مصيب" فإن الحد يجب أن يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة.

وقال محمد بن خويز منداد: إن حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب . . . (١).

الرأي: أعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.

والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأي معنى إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب.

وقال ابن خويز منداد: الرأي استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول في أنه ليس بمقصور على الرأي الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه وغيره، على أنه ينتقض بالرأي الفاسد، فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة.

الاستحسان: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.


(١) يوجد سقط بمقدار ورقة تقريبًا، طالب العلم.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 28 dari 36 Berikutnya » Daftar Isi