مجهول، يقال له مرة النخعي، ومرة الحنفي، ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة، وليست مرفوعة، بل وقفها على علي وكذبة أخرى في أن حد الخمر لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
وكلامه في هذا الفصل ينبئ عن قصوره في النقل فإن عمير بن سعيد وثقه يحيى بن معين1 ومحمد بن سعد2 وحديثه فيما يتعلق بحد الخمر أخرجه البخاري في "صحيحه"3 ولا نعرف أحدا قدح في سنده قبله ولا جرح عمير بن سعيد ولا قال إنه مجهول4.