"جزء لوين"1.
وأخرجه الترمذي2 عن قتيبة عنه، وفيه "يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر" فذكر نحو رواية جعفر لكن لم يقل من الأنصار، وفيه "فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء 3 النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت حتى نزلت {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية. قالت عائشة: فاستأنفت4 الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق".
ثم أخرجه من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام5 مرسلا أيضا. وقال: هذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
قلت: ووصل الطبري6 رواية ابن إدريس ولفظه: قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤيك ولا أدعك تحلين، أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك فأتت