النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية1.
وقال عبد الرزاق2 عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى اأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} .
وأخرجه الطبري3 من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها في عدتها فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات.
ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا:
كان4 الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية.
قال الكلبي: وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري5 زوجته قتيلة وهي حبلى.
وقال مقاتل: هو مالك بن الأشتر6، رجل من أهل الطائف، قالا جميعا: ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته