وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة (1)، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن (2) يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة (3)، ولو كان كافراً لأمر بقتله. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلد شارب الخمر (4) ولم يقتله، بل قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -= برقم (2533) كتاب الحدود، وأحمد برقم (439)، وجاءت هذه الروايات بلفظ الإسلام بدل الإيمان فرواية الترمذي جاء فيها "ارتداد بعد إسلام"، ورواية أبي داود جاء فيها "كفر بعد إسلام"، ورواية النسائي جاء فيها "كفر بعد إسلامه"، ورواية ابن ماجه جاء فيها "رجل ارتد بعد إسلامه"، ورواية أحمد جاء فيها "كفر بعد إسلامه"، ورواه أبو داود برقم (4363) كتاب الحدود بلفظ "كفر بعد إيمان"، وجاء لفظ الإيمان في نسخة الأصل، ولفظ الإسلام في (م)، (ط)، وجميع هذه الروايات من رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، ورواه البخاري برقم (6878) كتاب الديات باب إذا قتل بحجر أو بعصا، ورواه مسلم برقم (1676) كتاب القسامة والمحاربين باب ما يباح به دم المسلم (3/ 1302)، والترمذي برقم (1402) كتاب الديات، والنسائي برقم (4642) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (3788) كتاب الحدود، وابن ماجه برقم (2525) كتاب الحدود، وأحمد برقم (3614)، والدارمي برقم (2298) كتاب الحدود، من رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). (1) في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} النور: 2. (2) في (م)، (ط): "بأن". (3) في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} النور: 4. (4) روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، وما من يضربه بثوب، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" برقم (6781) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال، ورواه أبو داود برقم (4477) كتاب الحدود، وأحمد برقم (7926)، وروى البخاري أيضاً عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بنعيمان -أو بابن نعيمان- وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه" برقم (6775) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال، =