في ذي القعدة (1)= أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثني أبو بكر - رضي الله عنه - في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا، فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر. . . ورواه مسلم برقم (1347) كتاب الحج، وروى البخاري أيضًا برقم (1622) كتاب الحج عن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر. . (أي: سنة تسع). وأول الحديث مرسل كما بيّن الحافظان ابن رجب، الفتح (2/ 401)، وابن حجر، الفتح (8/ 318)، ولكن ثبت هذا الإرسال عن علي - رضي الله عنه - من وجوه أخرى كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ورواه الترمذي برقم (3091) كتاب تفسير القرآن، والنسائي برقم (2957) كتاب مناسك الحج، وأبو داود برقم (1946) كتاب المناسك. وأما بالنسبة لتنفيذ العهود فقد روى الترمذي برقم (3092) كتاب تفسير القرآن عن زيد بن يشيع قال: سألنا عليًا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي برقم (1919) كتاب المناسك، ورواه سعيد بن منصور في سننه برقم (1005، 5/ 233: وقال محققه: سنده صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك 4/ 178 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (1) هذا هو أحد القولين في المسألة، وهو أن حجة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - كانت في ذي القعدة سنة تسع، وهو قول مجاهد، والقول الثاني: أنها كانت في ذي الحجة من السنة نفسها، وبه قال جمع من أهل العلم وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى (5/ 166) رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده إلى مجاهد رحمه الله أن حجة الصديق كانت في ذي القعدة، وذكر عنه أيضًا رواية أخرى عن الزهري أنها كانت في ذي الحجة. وقال البيهقي: قال أبو عبد الله (أي: الإمام أحمد): "نزلت سورة براءة قبل حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيها: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} وفيها: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} التوبة: 36، 37، فهل كان يجوز أن يحج أبو بكر على حج العرب، وقد أخبر الله أن فعلهم ذلك كان كفرًا". وقال الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (3/ 595): "هل كانت حجة =