أَنْبَأَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرُوفٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ خَالِدٍ ، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " لَقَدْ لَبِثْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ ، وَأَحَدُنَا لِيُؤْتَى الإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ تَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَتَعَلَّمُ حَلالَهَا وَحَرَامَهَا ، وَأَمْرَهَا وَزَاجِرَهَا ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإِيمَانِ يَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ ، مَا يَعْرِفُ حَلالَهُ وَلا حَرَامَهُ ، وَلا أَمْرَهُ وَلا زَاجِرَهُ ، وَلا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَيَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّقَلِ " ، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى رَسْمِ مُسْلِمٍ ، وَالْجَمَاعَةِ ، إِلا الْبُخَارِيَّ .